تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والعقرب ، والفار ، بل مطلق المسوخات . وإن كان الأقوى طهارة الجميع [ 148 ] .
شرح
وغيرهما . وهل يتعدى إلى ما ليس فيه النفس السائلة ، كالذباب ونحوه ؟ فيه إشكال . [ 148 ] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هو الظاهر عن محكي الناصريات ، بل لعله ضروري في بعضها ، كالزنبور ونحوه ، أو كالضروري فيما لا نفس له سائلة . وقد استقر المذهب على طهارتها في هذه الأعصار . ويدل عليها - مضافا إلى الأصل والعمومات - صحيح البقباق قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار الحديث : 4 .. مع أنّ الثعلب والأرنب قابل للتذكية على المشهور ، كما يأتي في محلَّه إن شاء الله تعالى ، ولا معنى لقبول نجس العين لها . وأما مرسل يونس عن الصادق عليه السلام قال : « سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. فقاصر سندا ودلالة ، لأنّ ظاهره لزوم غسل اليد ولو مع الجفاف ، ولا يمكن الالتزام به . وأما صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلَّى فيها ؟ قال : اغسل ما