على الأقوى [ 145 ] .
( الثاني عشر ) : عرق الإبل الجلالة [ 146 ] ، بل مطلق الحيوان
شرح
( الرابع ) : في الوطي بالشبهة ، مع جهل الطرفين عرقهما طاهر ومع علمهما نجس منهما . ومع علم أحدهما وجهل الآخر ، يكون من العالم نجسا ، ومن الجاهل طاهرا .
( الخامس ) : لو نذر ترك وطئ زوجته فخالف ، فالظاهر كونه من مسائل المقام .
[ 145 ] لعموم الملاك والخطاب بالنسبة إلى كل مميز . وحديث رفع القلم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات .إنّما يرفع العقاب على المخالفة فقط ، كما هو مقتضى سهولة الشريعة .
فيكون المقتضي للصحة موجودا والمانع عنها مفقودا ، فيصح لا محالة . ولا وجه لحرمان الصبيّ عن الملاك والثواب .
[ 146 ] نسبت نجاسته إلى المشهور بين المتقدمين تارة ، وإلى الأشهر أخرى . ولم يثبت كلّ منهما ، لأنّ ما حكي عنه النجاسة إنّما هو المقنعة والنهاية والقاضي من القدماء ولا يثبت بهم الأشهر ، فكيف بالمشهور ، ونسبها في الغنية والمراسم إلى أصحابنا ، مع أنه اختار الثاني منهما الندب . وقال في الجواهر :
« ليس هو الا فتوى الشيخين والقاضي والا فغيرهم إن لم يظهر منهم الطهارة ، لعدم ذكرهم في تعداد النجاسات ، لم يظهر منهم النجاسة بل لعلّ ظاهر الغنية والوسيلة عدمها » . هذا حال الشهرة المدعاة .
وأما النص فهو مصحح البختري عن الصادق عليه السلام : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النجاسات حديث : 2 و 1 ..
وقد ذكر في الجواهر قرائن سبعة تشهد بأنّ المراد مطلق التنزه ، لا