حين الجماع أو بعده ، من الرجل أو من المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره ، كوطء البهيمة ، أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير [ 140 ] .
( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس [ 141 ] ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال ، أو من حلال ثمَّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى [ 142 ] .
شرح
المعصومين عليهم السلام ولا الرواة ، الدالة على مجرد الكراهة التي يتسامح فيها بنحو ذلك .
فالجزم بالنجاسة ، كالجزم بعدم صحة الصلاة ، ولو مع عدم النجاسة مشكل جدا ، بل الأول ممنوع ، فتسقط الفروع المتفرعة على النجاسة .
[ 140 ] كل ذلك لإطلاق الدليل . ولكن لدعوى الانصراف إلى الحرمة الذاتية ، وجه .
[ 141 ] لبقاء الجنابة ، فيشمله إطلاق الدليل لولا الانصراف عنه .
[ 142 ] جمودا على الإطلاق خصوصا مع اختلاف أثر الجنابتين ، كما في المقام .
ويمكن الخدشة : بأنّ اختلاف الأثر إنّما هو في صورة قابلية الموضوع للتعدد ، وليس المقام كذلك عند المتشرعة .