غير الشعير ، فلا حرمة ولا نجاسة ، إلا إذا كان مسكرا [ 137 ] .
شرح
لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 ..
وفي مكاتبة الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : « إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب عليه السلام : لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر [ 1 ] آنيته أو كان جديدا . فأعاد الكتاب إليه كتب أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ، ولم أعرف حدّ الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟
فكتب عليه السلام : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثمَّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 ..
فإنّ المتفاهم منه أنّه متى حصل فيه النشيش لا بد من اجتنابه ، ومثله صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل أن أشربه ؟
قال : لا أحبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 ..
فإنّه ظاهر أيضا في أنّ بقاءه يوجب النشيش ، كما أنّ الجميع ظاهر في أنّ من الفقاع ما هو حلال وما هو حرام .
[ 137 ] أما النجاسة والحرمة مع الإسكار ، فلما تقدم من أنّ كلّ مسكر خمر وكلّ خمر نجس وحرام .
وأما الطهارة والحلية بدونه ، فلأصالة الطهارة والحلية بعد عدم دليل على[ 1 ] الإناء الضاري : هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا .