تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال [ 132 ] . ( مسألة 3 ) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى [ 133 ] . ( العاشر ) : الفقاع [ 134 ] ، وهو شراب متخذ من الشعير على وجه
شرح
بدعوى حصول الحلية بخضب الإناء ، وهو عبارة أخرى عن الدبس . ففيه أولا : أنّ خضب الإناء مجمل له مراتب متفاوتة . وثانيا : أنّه مفسر بقوله عليه السلام في صحيح ابن وهب : « إذا كان حلوا يخضب الإناء . وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 .. فإنّ هذه الصحيحة شارحة لخضب الإناء لا بد من الأخذ بها . فأصالة بقاء الحرمة بمجرد الغليان بلا حاكم . وقد ذكرت وجوه أخر ظاهرة الخدشة من شاء العثور عليها ، فليراجع محالها . [ 132 ] مع الاطمئنان بذهاب ثلثي العصير . [ 133 ] بلا إشكال - بناء على الحلية والطهارة - وأما بناء على الحرمة والنجاسة . فإن شك في الغليان وعدمه ، كما هو الغالب ، فالمرجع أصالة الطهارة والحلية . وكذا إن علم بالغليان ، وشك في انفساخ الجلد وعدمه وأما مع العلم بالانفساخ أيضا - بناء على الحرمة والطهارة - يمكن القول بكونه من المستهلك حينئذ ، فيجوز أكل المستهلك فيه . وأما بناء على النجاسة أيضا فينجس ما انفسخ فيه لا محالة ، فإن كان مائعا فالجميع . وإلا فخصوص ما حوله . [ 134 ] على المشهور ، بل لا خلاف فيه عند القائلين بنجاسة الخمر . ويدل عليها ، مضافا إلى ذلك ، أخبار مستفيضة ، بل متواترة دالة على أنّه خمر