مخصوص [ 135 ] . ويقال : إنّ فيه سكرا خفيا [ 136 ] ، وإذا كان متخذا من
شرح
بتعبيرات مختلفة ، فعن مولانا الرضا عليه السلام : « حرام وهو خمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 ..
وعن أبي الحسن عليه السلام : « هو الخمر وفيه حد شارب الخمر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 ..
وعن أبي الحسن الماضي عليه السلام : « لا تقربه فإنّه من الخمر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 ..
وعن أبي الحسن عليه السلام : « هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 11 ..
وعن الرضا عليه السلام : « هي الخمر بعينها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 ..
وعن الصادق عليه السلام : « فإنّه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 8 ..
وعنه عليه السلام : « لو أنّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 9 ..
إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة بالعمل . وأما خبر محمد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 12 ..
فمحمول على الحرمة جمعا ، وإجماعا .
[ 135 ] على ما هو المشهور ، والغالب المتعارف في الأعصار القديمة ، بل وفي هذه الأعصار أيضا . والأخبار منزلة عليه .
[ 136 ] على المعروف ، وهو الظاهر من الأخبار أيضا ، كقول أبي الحسن عليه السلام : « هي خمرة استصغرها الناس » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 ..