شرح
النصف ؟ فقال : ( خمر ) [ 1 ] لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا تعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 ..
بدعوى : أنّ البختج عبارة عن العصير المغلي .
وفيه أولا : أنّه نوع خاص منه ، لا أن يكون مساوقا معه ، وعن بعض أهل اللغة : أنّه معرب ( باده ء بخته ) أي الخمر المطبوخ .
وثانيا : أنّ إطلاق الخمر ، وعدم جواز الشرب أعم من النجاسة ، إذ لا إشكال في الحرمة بمجرد الغليان ، كما يأتي ، ولا نسلم كون أظهر آثار الخمر النجاسة ، حتّى يكون التنزيل بالنسبة إليه ، وعلى فرض صحة ذلك ، فهو بالنسبة إلى المسكر ، لا العصير المغلي غير المسكر .
وثالثا : أنّ الموثقة مضبوطة في الكافي بدون لفظ ( خمر ) . وكذا بعض نسخ التهذيب أيضا على ما نقل . واعتمد الوافي والوسائل على الكافي ، فذكر الحديث خال عن لفظ الخمر .
ومنها : ما تقدم في صحيح ابن الحجاج : من أنّ الخمر من خمسة أشياء :
العصير من الكرم - الحديث - ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 397 ..
وفيه : أنّه لبيان مجرد المنشئية والصلاحية ، لا الفعلية من كلّ جهة .
ومنها : ما ورد في مقاسمة إبليس الكرم مع آدم ونوح عليهما السلام على أن يكون الثلث لآدم والثلاثين لإبليس ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة ..
وفيه : أنّها في مقام بيان حكمة التحريم ، لا النجاسة مع مجرد الغليان .
ومنها : خبر أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسئل عن الطلا فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون[ 1 ] على بعض نسخ التهذيب .