( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه [ 123 ] ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ،
شرح
حكم بخار البول والعذرة ، ويأتي في [ مسألة 3 ] من الانقلاب إن شاء اللَّه تعالى .
( الثالث ) : لا فرق في نجاسة المسكر المائع بالأصالة بين ما إذا شرب بالعلاج أو بلا علاج لما تقدم .
( الرابع ) : المدار في الإسكار على متعارف الناس ، فما كان مسكرا نوعا فهو حرام ونجس ، ولو لم يحصل السكر بالنسبة إلى شخص ، لاعتياد أو نحوه .
( الخامس ) : للسكر مراتب متفاوتة يكفي في النجاسات ثبوت أول مراتبها وإن لم تصل إلى سائر المراتب .
( السادس ) : لو فسد الخمر بحيث ذهب سكره ، فمقتضى الأصل بقاء حكمه . إلا إذا صدق عليه اسم آخر غير اسم الخمر .
( السابع ) : ما كان كثيره مسكرا ، دون قليله ، وجب الاجتناب عن قليله أيضا .
( الثامن ) : ما كان سكره مختصا بحال دون أخرى ، أو فصل ، أو مكان دون آخر وجب الاجتناب عنه مطلقا .
( التاسع ) : ما شك في أنّه خمر أو لا لا يجب الاجتناب عنه مع الأمارة - من سوق مسلم أو يده - ومع عدمها ، فالأحوط الاجتناب .
( العاشر ) : لو كان مائع وعلم أنّه مسكر ، وشك في أنّه كان مائعا بالأصالة ، أو صار كذلك بالعرض ، فمقتضى قاعدة الطهارة ، طهارته ، ولكن الأحوط الاجتناب ، بل لا يترك ، لصحة دعوى : أنّ المسكر الطاهر ما أحرز أنّه منجمد بالذات وكلما ليس كذلك فهو نجس .
[ 123 ] لا بد أولا من بيان ثبوت الشهرة المعتبرة ، ثمَّ بيان حكم المسألة بحسب الأدلة .