وإن صار جامدا بالعرض [ 120 ] ، لا الجامد كالبنج [ 121 ] وإن صار مائعا بالعرض [ 122 ] .
شرح
عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كل مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 ..
وعن الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « الخمر من خمسة أشياء : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 .» .
والظاهر أنّ الخمسة من باب الغالب في تلك الأزمنة ، لا الحصر الحقيقي مطلقا ، فلا ينافي ما ورد من كونه من الحنطة ، والذرة أيضا ، كخبر الحضرمي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 .، وخبر عامر المروي عن تفسير العياشي ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 ..
[ 120 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور تسالم الأصحاب ، فيكون حينئذ كالبول المنجمد .
[ 121 ] لأصالة الطهارة ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليها ، ولعدم صدق الخمر عليه عرفا ، بل ولا لغة أيضا حتّى تشمله أدلة نجاسة الخمر وإن كان الاحتياط حسنا .
[ 122 ] لاستصحاب الطهارة . نعم ، لو كان لحدوث الميعان دخل في تحقق السكر ، يكون من القسم الأول حينئذ .
فروع - ( الأول ) : ما حدث في هذه الأعصار من أنواع المسكرات المائعة - على ما قيل - جميعها نجس وحرام ، ولا اختصاص للحرمة والنجاسة بما كان في أول الإسلام ، لإطلاق الأدلة ، واتفاق فقهاء الأمة .
( الثاني ) : بخار الخمر إن كان مسكرا يكون حراما ونجسا . وإلا فحكمه