شرح
فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته خذ بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
وظاهرها الأخذ بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام المنفرد عن قول أبي جعفر عليه السلام .
وفي خبر خيران الخادم قال : « كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّي فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللَّه إنّما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب عليه السلام : لا تصلّ فإنّه رجس - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 4 ..
فتكون الصحيحة حاكمة على أخبار الطهارة فلا تعارض بعد ورودها في البين حتى نحتاج إلى الجمع الدلالي أو الجهتي ، لأنّه فرع التعارض ، ومنها يستكشف عدمه ، كما هو واضح .
فائدة : لا يخفى أنّ التقية تارة من فقهاء العامة . وأخرى من حكام أهل الجور وذوي الشوكة . والتقية في المقام من الأخير دون الأول ، قال في المستند :
« ولما هو أميل إليه حكام أهل الجور وذوي الشوكة منهم من طهارة الخمر حيث إنّ ولوعهم لشربها وتلوثهم غالبا بها مع نجاستها يورث مهانة لهم في أنظار العوام ، والحكم ببطلان صلاتهم وصلاة من يقتدي بهم والإزراء والاستخفاف بهم . فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية بخلاف الحرمة حيث كانت ضرورية من الدين » .
[ 119 ] لذكر المسكر في بعض ما تقدم من الأخبار ، وعدم القول بالفصل ولجملة من الأخبار الدالة على أنّ الخمر اسم لكلّ شراب مسكر ، واستظهره صاحب الحدائق عن جملة من اللغويين أيضا . فمن الأخبار قول أبي جعفر