تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلَّه وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. وفي موثق عمار عنه عليه السلام أيضا : « سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟ قال عليه السلام : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات . وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وفي صحيح الحلبي : « أنّه بمنزلة شحم الخنزير ، أو لحم الخنزير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 .. وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في النبيذ قال : « ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 6 .. وفي صحيح ابن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام : « عن آنية أهل الذمة والمجوس قال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 .. إلى غير ذلك مما يدل على النجاسة . وبإزاء هذه الأخبار جملة أخرى دالة على الطهارة ، كصحيح ابن أبي سامرة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلَّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال عليه السلام : لا بأس إنّ الثوب لا يسكر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 10 .. ويمكن أن يستفاد من التعليل أنّه متى تحقق السكر تتحقق النجاسة ، ويكون هذا الجواب من أدلة النجاسة ، لا الطهارة ، مع أنّ في مثل هذا التعليل من الإمام عليه السلام إشارة إلى إبهام الأمر .