تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مع النصب ، أو السب للأئمة عليهم السلام الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب [ 115 ] .
شرح
المعنى الأول منها ، فراجع . وإن كان لأجل أخبار مستفيضة ، بل متواترة مشتملة على كفرهم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب حد المرتد ، والوافي باب : 23 من أبواب وجوب الحجة .كقول أبي جعفر عليه السلام « إنّ عليا باب فتحه اللَّه تعالى من دخله كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب حد المرتد حديث : 49 .. وفيه : أنّ الكفر في هذه الأخبار ليس في مقابل الإسلام ، بل يكون في مقابل الإيمان الخاص بقرينة جملة من الأخبار : منها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام « إنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان - إلى أن قال - : الإسلام شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه ، والتصديق برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوافي باب : 1 من أبواب تفسير الايمان والكفر .. ومع هذه الأخبار كيف يصح إطلاق القول بكفرهم ونجاستهم . ويمكن الجمع بين الكلمات بحيث يرتفع النزاع ، بأن يقال : إنّ من عبّر من الفقهاء بكفرهم . أراد الكفر الإيماني ، لا الإسلامي ، فلا ينافي إسلامهم ، والتعبير بالنجاسة في محكي كلام السيد رحمه اللَّه ، إنّما هو في بعض أقسام المخالفين - الذي يقول غيره بها أيضا - فلا نزاع في البين وقال بعض المشايخ رحمه اللَّه : والأولى اختصار القول في هذه المباحث . [ 115 ] أما حكم الناصب فقد تقدم . وأما الساب لهم عليهم السلام فلا إشكال في إباحة دمه ، مع عدم محذور في البين ، بلا خلاف أجده فيه ، بل