تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
المفاسد [ 113 ] . ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ، ولا سابّين لهم ، طاهرون [ 114 ] . وأما
شرح
في زمان حياتهم الظاهرية مع هذه الفرق المختلفة ، لأنّ كيفية المعاشرة غير معلومة ، وأنّها كانت مطلقة ، أو للضرورة من تقية ، أو غيرها . وأما القائلون بوحدة الوجود ، فمقتضى الأصل ، والإطلاق طهارتهم أيضا . إلا إذا رجع اعتقادهم إلى إنكار الضروري . ولهذه المسألة أقسام أيضا : منها : الوحدة في مجرد الإطلاق اللفظي فقط ، ولا محذور فيه من عقل ، أو نقل . ومنها : الوحدة في عين الكثرة ، أو وحدة الوجود وكثرة الموجود ، ولا ريب في أنّ اللَّه تبارك وتعالى منزّه عن هذه التصورات ولكن الظاهر عدم رجوعهما إلى إنكار الضروري . ومنها : الوحدة الواقعية الشخصية ، بأن يكون اللَّه تبارك وتعالى عين الكلّ ، والكلّ عينه تعالى . ولا ريب في أنّه إنكار للضروري - إن كان له وجه معقول متصوّر - ومن أراد التفصيل فليراجع الكتب المعدة لذلك . [ 113 ] التي ترجع إلى إنكار الألوهيّة ، أو التوحيد ، أو الرسالة . فرع : المعاد من ضروريات الدين ، فهل يكون منكره كافرا ، حتّى مع الاعتقاد بالتوحيد والرسالة ، أو أنّه كسائر الضروريات لا يوجب الكفر إلا إذا رجع إنكاره إلى إنكار التوحيد ، أو الرسالة ؟ قولان : أقربهما الأول ، لكثرة الاهتمام في الكتاب والسنة به . [ 114 ] على المشهور الذي استقر عليه المذهب في هذه الأعصار وما قاربها فتوى وعملا ، للأصل ، والإطلاق . وعن السيد رحمه اللَّه القول بالنجاسة واختاره صاحب الحدائق ، ونسبه إلى
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 388 | السيد عبد الأعلى السبزواري