تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
وأما النواصب فتدل على نجاستهم الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف ، وجملة من الأخبار ، منها : قول الصادق عليه السلام في موثق ابن أبي يعفور : « فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الماء المضاف : حديث : 5 .. وعن القلانسي قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « ألقى الذمي فيصافحني . قال : امسحها بالتراب أو بالحائط . قلت : فالناصب ؟ قال عليه السلام : اغسلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. وفي خبر الفضيل ، عن الباقر عليه السلام : « عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا ، لأنّ الناصب كافر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم من النكاح حديث : 15 .. إلى غير ذلك مما تكون ظاهرة في النجاسة لدى المتشرعة ، مضافا إلى الخباثة المعنوية . ولا يخفى أنّ للنصب معاني مختلفة : الأول : القدح في الإمام المعصوم عليه السلام . الثاني : النسبة إليه ما يسقط عنه عليه السلام العدالة . الثالث : إنكار فضله عليه السلام لو سمعه . الرابع : تفضيل الغير عليه . الخامس : إنكار النص على أمير المؤمنين عليه السلام . السادس : معاداة الشيعة من جهة موالاتهم للمعصومين عليهم السلام . والمتيقن من الإجماع ، والظاهر من الأدلة ، هو الأول ، والمرجع في البقية العمومات الدالة على أنّ من أقر بالشهادتين فهو مسلم . ولا بد في الحكم بالكفر من الالتفات الإجمالي إلى كونه ضروريا ، كما تقدم .