نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ، ولو في مذهبه [ 107 ] . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة [ 108 ] .
شرح
وثانيا : المتيقن منه على فرض تماميته العقود والإيقاعات المعهودة ، فلا يشمل المقام فتلخص : أنّ إسلامه صحيح ، ويخرج به عن التبعية .
فروع - ( الأول ) : لو اختار الصبي المتولد من المسلمين الكفر ، فهل يحكم بكفره - لما تقدم في إسلامه - أو يبقى على إسلامه ، للتغليب - ؟ وجهان :
لا يبعد الأخير .
( الثاني ) : لو نشأ الصبي من حين ولادته من الكافرين بين المسلمين يبقى على كفره التبعي ما لم يظهر الإسلام ، كما أنّه لو نشأ من حين ولادته من المسلمين بين الكفار ، يبقى على إسلامه ما لم يظهر الكفر .
( الثالث ) : الصبيّ الذي يوجد في بلاد الإسلام ، مسلم ، وكذا إذا وجد في بلاد الكفر ، وكان فيها مسلم أمكن تولده منه ، وإن وجد في بلاد الكفر يكون كافرا ، إن لم يكن فيها مسلم أمكن تولده منه ، وإن وجد في الحدود بين الكفار والمسلمين يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام .
[ 107 ] لتحقق الولادة المقتضية للتبعية ، فتشمله الأدلة وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : 1 ..
ظاهر في نفي التوارث فقط ، دون سائر آثار الولادة حتّى يصح للزاني نكاح من خلق من مائه لو كان أنثى ، ولولد الزنا نكاح أمه لو كان ذكرا . هذا مضافا إلى أنّه حكي عن صاحب المعالم استظهار نفي الخلاف عن كلمات جماعة .
[ 108 ] مضافا إلى بناء الإسلام على التغليب ، وتحقق الولادة التكوينية واختصاص نفي الولادة بخصوص التوارث ، دون غيره ، مع أنّ عمدة الدليل على النجاسة هو الإجماع ، والسيرة ، وشمولهما لهذه الصورة مشكل ، بل ممنوع .