النجاسة [ 105 ] . إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا
شرح
الرسالة . وفيه إشكال إلا إذا كان من الإجماع المعتبر .
( الرابع عشر ) : يحرم التسبيب إلى إنكار الضروري ، قولا ، وفعلا ، وقلما .
[ 105 ] على المشهور ، وعن جمع دعوى الإجماع عليه ، وتشهد له السيرة المستمرة على ترتيب آثار الكفر عليه من الأسر والتملك .
وأما صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث [ 1 ] قال : كفار واللَّه أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم » ( 1 )( 1 ) الفقيه ج 3 باب : 151 حديث : 2 ..
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : « قال عليّ عليه السلام : أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » ( 2 )( 2 ) الفقيه ج 3 باب : 151 حديث : 1 ..
ونحوه غيره . فالظاهر أنّها واردة في بيان حكمهم في الآخرة ، فلا يستفاد منها نجاستهم الدنيوية . فالعمدة السيرة وظهور الإجماع ، ولا يبعد التمسك بعمومات أدلة الكفر ممن يقدر أن يصف الكفر من الصبيان ولا مانع عنها ، إلا احتمال شمول قوله عليه السلام : « عمد الصبي خطأ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العاقلة حديث : 3 .. وهو ممنوع ، لاختصاصه بالجنايات .
تنبيه : مقتضى عدل اللَّه تعالى وفضله إتمام الحجة على أولاد الكفار في عالم البرزخ ، إذ لو أدخلهم النار بغيره يكون ذلك خلاف سنته التي جرت في عباده : * ( وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلًا ) * ( 4 )( 4 ) الأحزاب : 62 ..[ 1 ] الخنث : البلوغ .