تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بقسميه [ 99 ] ، واليهود والنصارى ، والمجوس [ 100 ] ، وكذا رطوباته وأجزاؤه ،
شرح
بالسيف ونحوه من آلات الحرب ، أو بنحو آخر مما يعمله أعداء الدين لمحو شريعة سيد المرسلين ، وهل يشمل ما دل على الطهارة - على فرض التمامية - الحربي من الكتابي أيضا ، مع إعمال معاندته للإسلام والمسلمين بكلّ ما أمكنه ؟ يشكل الالتزام به جدا . ( الثالث ) : لا ريب في أنّ الكتابي منكر لجملة كثيرة من الضروريات الدينية ، ويرجع ذلك إلى إنكاره للنبوة المقدسة المحمدية صلَّى اللَّه عليه وآله . فهل يكون ما دل على نجاسة منكر النبوة مخصصا بمثل هذه الأدلة التي لم يعلم كيفية صدورها ، مع إعراض الفقهاء عنها ومعارضتها بغيرها ؟ إن قلت : إنّ لنفس الإضافة إلى الاعتقاد بكتاب اللَّه المنزل بنحو خصوصية توجب تلك الإضافة ، الطهارة . وبعبارة أخرى : المقتضي للنجاسة موجود ، والمانع عنها حيثية الإضافة التشريفية الاحترامية . قلت : الكتب المقدسة المنزلة على الأنبياء مقدسة مشرّفة ، ولكن الاعتقاد بها لا احترام له ، إلا بتقرير الشريعة الإسلامية له ، ومع ردعه عنه ، فلا وقع ولا احترام له واللَّه تعالى هو العالم . [ 99 ] يأتي بيانه في [ مسألة 1 ] من الثامن من المطهّرات . ويدل على نجاستهما إطلاق الأدلة ، ومعاقد الإجماعات . [ 100 ] لا خلاف ولا إشكال في كفر المجوسي . إنّما الإشكال في أنّهم من أهل الكتاب ، لما روي : أنّه : « كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب جهاد العدو حديث : 1 و 3 .. ويأتي في كتاب النكاح بعض ما يتعلق بهم إن شاء اللَّه تعالى . وفي الحديث المعروف : « القدرية مجوس هذه الأمة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب حد المرتد حديث : 38 ج : 3 ..