تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 1 ، وغيره من الأحاديث الواردة في الباب .. ونحوه غيره ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 1 ، وغيره من الأحاديث الواردة في الباب .. وأشكل عليه : أنّها مطابقة لقاعدة الطهارة ، فإنّها تدل على الطهارة ما لم يعلم بالنجاسة من جهة الملاقاة ، ويشهد له صحيح ابن سنان قال : « سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام ، وأنا حاضر : إنّي أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده عليّ ، فأغسله قبل أن أصلَّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 74 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. فمثل هذه الأخبار وردت مطابقة للقاعدة . وفيه : أنّه احتمال حسن ثبوتا ولكنّه خلاف ظاهر الإطلاق إثباتا . ومنها : رواية خالد القلانسي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب أو بالحائط ، قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. وأشكل عليه : مضافا إلى قصور السند ، إمكان الحمل على الندب مع عدم الرطوبة المسرية . وفيه : أنّه خلاف ظاهر إطلاقه وأنّ إطلاقه يشمل حتّى الرطوبة المسرية . ومنها : مرسل الوشاء ، عنه عليه السلام أيضا : « أنّه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأسئار حديث : 2 .. وأشكل عليه : مع قصور السند أنّ الكراهة أعم من الحرمة فيراد منها
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 367 | السيد عبد الأعلى السبزواري