( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل [ 90 ] فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا ، مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض ، كما يكون كذلك غالبا ، فهو طاهر [ 91 ] .
( السادس ) و ( السابع ) : الكلب والخنزير [ 92 ] . البريان [ 93 ] ،
شرح
[ 90 ] أما النجاسة مع صدق الدم عليه ، فلما دل على نجاسة دم الإنسان وأما تنجس الماء فلما دل على انفعال القليل بالنجس مع الرطوبة المسرية . أما الإشكال في الوضوء ، فإما لأجل انفعال ماء الوضوء أو الغسل إن توضأ بالقليل ، ويرتفع الاشكال من هذه الجهة لو توضأ ارتماسا في الكر وأما لأجل وجوب غسل ما تحته وكونه حائلا ، ويرتفع بما ذكره رحمه اللَّه ويأتي في أحكام الجبائر أنّ الأحوط في مثله ضم التيمم أيضا .
[ 91 ] للأصل ، ويجري حينئذ غسل ظاهره في الوضوء من دون لزوم وضع شيء عليه .
[ 92 ] بضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب ، ونصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة وهي : قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وعنه عليه السلام أيضا في الكلب : « رجس نجس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
وعنه عليه السلام : « عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال :
يغسل المكان الذي أصابه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 8 ..