تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ضعيفة ، ضعيف [ 86 ] .
شرح
[ 86 ] هذا الفرع مذكور في باب الأطعمة والأشربة ، ففي الجواهر ممزوجا بعبارة المحقق ( قدّس سرّه ) : « لو وقع قليل من دم نجس كالأوقية فما دون ، في قدر وهي تغلي على النار ، فقد روي ، بل قيل : إنّه حلّ مرقها إذا ذهب الدم بالغليان » . ففي صحيح سعيد الأعرج ، عن الصادق عليه السلام : « سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أتوكل ؟ قال : نعم ، فإنّ النار تأكل الدم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 2 .. وفي خبر زكريا بن آدم سألت الرضا عليه السلام : « عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله . قلت : فإن قطر فيه الدم . قال : الدم تأكله النار إن شاء اللَّه تعالى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 8 .. وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي العمل بها » . وعن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم ، هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 .. ويمكن حمل الأولى على ما إذا كان القدر كرا من الماء . وكذا الأخير ، كما يمكن حمل الجميع على التقية ، أو حمل الدم على الدم الطاهر ، ولا يرضى الفقيه ، بل المتشرعة قديما وحديثا بالقول بصدور مثل هذه الأخبار لبيان حكم اللَّه الواقعي ، وأنّ الدم النجس المراق في الأمراق حلال أكله ، بل يستنكر هذا الحكم في هذه الأعصار عند المتشرعة من العامة ، فكيف بالخاصة المأنوسين