تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
( مسألة 19 ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم [ 35 ] كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم [ 36 ] . ( مسألة 20 ) : يعرف الاجتهاد بالعلم الوجداني [ 37 ] كما إذا كان المقلَّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة [ 38 ] إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل
شرح
إلى المفضول المتطابقة فتواه مع الأفضل فينطبق معنى التقليد بأيّ معنى كان بالنسبة إلى الأفضل أيضا . نعم ، أرسل في بعض الكلمات عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل إرسال المسلَّمات ولكنّه مردود بعدم كونه من الإجماع المعتبر وعلى فرض ذلك ، فالمتيقن منه صورة المخالفة بينهما لا الموافقة . هذا إذا لم يترتب على تقليد المفضول محذور وإلا فقد يحرم . [ 35 ] لأصالة عدم الحجية ، وظهور إجماع الإمامية ، ولكن مع ذلك كلَّه لو قلَّده وطابق العمل مع رأي المجتهد الجامع للشرائط صح العمل المطابق له وسيأتي في [ مسألة 43 ] ما يرتبط بالمقام . [ 36 ] لما سبق في [ مسألة 1 ] ولا بد من تقييده بما إذا لم يكن محتاطا . [ 37 ] لأنّ حجية العلم من الفطريات لكلّ أحد . [ 38 ] لاعتبار شهادة العدلين عند المتشرعة قديما وحديثا في كلّ شيء ولم يرد ردع من الشارع ، بل قد ورد ما يمكن استفادة تعميم اعتبار شهادتهما مطلقا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 : من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى بل يمكن أن يكون اعتبارها في الجملة مورد السيرة العقلائية ، لأنّ أهل كلّ مذهب وملَّة يعتمدون على شهادة عدلين من أهل مذهبهم وملَّتهم ويرتبون عليها الأثر . نعم ليس العدل في كلّ مذهب عدلا في جميع المذاهب وذلك لا ينافي