عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للَّبن [ 76 ] .
( مسألة 5 ) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه ، تمام دمه طاهر [ 77 ] ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه ، إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه [ 78 ] وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ، محكوم
شرح
يأتي حكمه في [ مسألة 7 ] .
[ 76 ] لإطلاق دليل الحكمين وعمومه . إلا إذا فرض تبدل اللبن بالدم فيكون مبنيا على وجود العموم الدال على نجاسته وعدمه ، وتقدم ما يتعلق به .
[ 77 ] لأصالة الطهارة بعد عدم عموم يدل على النجاسة مطلقا ، ولأنّه بمنزلة المذكى ، لقوله عليه السلام : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبائح حديث : 12 ..
فيكون دمه من المتخلف ، ولم يستبعد ذلك في الجواهر ، واختاره كاشف الغطاء .
[ 78 ] لأنّ دمه من دم الحيوان فيشمله ما دل على نجاسة دمه ، ومفاد قوله عليه السلام : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبائح حديث : 12 .عدم كونه ميتة بعد تذكية الأم وأما كون دمه من المتخلف فلا يدل عليه .
ظهر مما مر حكم هذه المسألة ، هذا إذا لم يخرج بآلة الصيد دم من الحيوان وأما إذا خرج منه الدم المتعارف فلا إشكال في طهارة الدم المتخلف ويمكن القول بالطهارة مطلقا لإطلاق أدلة حلية الصيد بالآلة .