( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة [ 70 ] ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض [ 71 ] والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض . لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة [ 72 ] .
شرح
انفصاله عنه ، لإطلاق الدليل . مضافا إلى الاستصحاب .
( الثاني ) : لو أدخل دم حيوان في حيوان آخر بالآلات الحديثة ، وجرى في عروقه ، ثمَّ ذبح يكون من المتخلف . إن صدق عليه أنّه دمه .
( الثالث ) : لو أطعم الحيوان دواء ، أو زرق فيه إبرة ولم يخرج منه الدم حين الذبح أصلا ، ففي طهارته إشكال . إلا إذا استحال إلى شيء آخر .
[ 70 ] على المعروف واستدل عليها تارة : بإجماع الخلاف . ولا يخفى وهنه . وأخرى : بعمومات نجاسة الدم . وقد تقدم ما فيها . وثالثة : بارتكاز المتشرعة .
وفيه : أنّه قاصر عن إثبات الحكم ما لم يستند إلى دليل معتبر من إجماع محقق ، أو تقرير معصوم ، أو نص معتمد عليه . نعم ، لا ريب في كونه من المؤيدات لو تمَّ الدليل ، ولذا جزم في الحدائق بالطهارة ، وتأمل في النجاسة في الذكرى ، وفي كشف اللثام . وأشكل منها العلقة في البيض ، إذ المتيقن من إجماع الخلاف - على فرض التمامية - العلقة المستحيلة من النطفة ، دون ما وجدت في البيضة .
[ 71 ] إما لعموم نجاسة الدم ، وقد تقدمت غير مرة المناقشة فيه . وإما لأنّ الاجتناب عنه مقتضى مرتكزات المتشرعة ، وقد تقدم عدم اعتباره ما لم يستند إلى وجه معتبر ، فلا حاكم على أصالة الطهارة .
[ 72 ] مع العلم بتحقق الرطوبة المسرية ، والعلم بعدم غشاء يمنع عن السراية . والا فالمرجع أصالة الطهارة ، ويكفي في الرجوع إليها الشك فيهما .