( مسألة 2 ) : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا . لكنّه حرام [ 73 ] ، إلَّا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه [ 74 ] .
( مسألة 3 ) : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما ، نجس [ 75 ] ، كما في خبر فصد العسكري عليه السلام . وكذا إذا صبّ
شرح
[ 73 ] لقوله تعالى : * ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة [ 2 ] الآية : 173 .. وتعرضنا في التفسير لما يتعلق بمفردات الآية المباركة فراجع ( 2 )( 2 ) المجلد الثاني من مواهب الرحمن صفحة : 368 ط : 3 بغداد ..
وقول مولانا الرضا عليه السلام : « وحرم اللَّه الدم كتحريم الميتة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 ..
واحتمال الاختصاص بالمسفوح ، خلاف ظاهر الإطلاق . وعن صاحب الحدائق رحمه اللَّه أنّه حلال ، واستدل عليه تارة : بعدم الخلاف . وفيه : أنّ المتيقن منه على فرض الصحة صورة الاستهلاك وأخرى بقوله تعالى : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * ( 4 )( 4 ) سورة الأنعام [ 6 ] الآية : 145 .. فيقيد بها إطلاق الآية الأولى .
وفيه : أنّ الاستدلال إن كان بمفهوم الحصر فلا إشكال في كونه إضافيا ، ولا ريب في عدم المفهوم حينئذ . وإن كان بمفهوم القيد فقد ثبت في محلَّه عدم المفهوم له .
[ 74 ] للاستهلاك الموجب لزوال الموضوع ، فيزول الحكم قهرا ، كاليسير من التراب المستهلك في الحنطة والدقيق والماء ونحوها .
[ 75 ] لتحقق الموضوع فيتحقق الحكم قهرا ، وقد ثبت في العلم الحديث أنّه ليس احمرار الدم من مقوّماته . نعم ، هو الغالب فيه . ولو شك في كونه دما ،