تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
وثالثة : بأخبار مستفيضة ، كقوله عليه السلام : « ثمن الميتة سحت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 8 .. وخبر البزنطي ، عن الرضا عليه السلام في : « الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال عليه السلام : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به حديث : 6 .. ونحوه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به حديث : 6 .، وخبره الآخر : « عن الماشية تكون للرجل ، فيموت بعضها ، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ، ولو لبسها فلا يصل فيها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 17 .. وفيه : أنّ المنساق منها ما لم تكن فيها منفعة شائعة محلَّلة ، كما كانت في الأزمنة القديمة ، فلا تشمل مورد وجود المنفعة الشائعة المحلَّلة فيها . مضافا إلى خبر الصيقل : « كتبوا إلى الرجل عليه السلام : جعلنا اللَّه تعالى فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها ، وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلَّي في ثيابنا ؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا . فكتب عليه السلام : « اجعلوا ثوبا للصلاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 38 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .. واحتمال أن يكون المراد بيع السيوف مستقلة ، دون الغلاف خلاف لإطلاق والإنصاف ، وموثق سماعة قال : « سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت - فرخص فيه . وقال عليه السلام : إن لم تمسّه فهو أفضل » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 8 .. وحينئذ فتحمل الأخبار المانعة على الكراهة ، وهذا جمع صحيح عرفي شائع ، ولذا نسب الجواز إلى المجلسي رحمه اللَّه . ولكن اتفاق الأصحاب على