تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
البرد [ 49 ] ، من غير فرق بين الإنسان وغيره [ 50 ] ، نعم ، وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده [ 51 ] . ( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل [ 52 ] .
شرح
[ 49 ] لتحقق الموضوع ، فتشمله الأدلة قهرا . [ 50 ] لإطلاق ما تقدم في نجاسة ميت الإنسان . وعن جمع منهم العلامة والشهيد وغيرهما ، بل نسب إلى الأكثر الطهارة في الإنسان ما لم يبرد ، لعدم تحقق الموت قبله ، ولاستصحاب الطهارة ، ولما عن الشيخ من الإجماع وللملازمة بين وجوب الغسل ( بالضم ) والغسل ( بالفتح ) . والأول يكون بعد البرد ، فكذا الثاني ، ولما تقدم في خبر ابن ميمون من قوله عليه السلام : « يعني إذا برد الميت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 1 .، ولقول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم : « مس الميت عند موته وبعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 1 .. ولكن الأول خلاف الوجدان ، والثاني محكوم بإطلاق الدليل ، والثالث موهون جدّا ، والرابع لا دليل عليها من عقل أو شرع أو عرف . والخامس لم يعلم كونه من الإمام عليه السلام ، والأخير أعم من المقام ، لأنّ عند الموت يشمل حال الاحتضار أيضا . [ 51 ] يأتي ما يدل عليه في فصل غسل مس الميت ، فراجع . [ 52 ] الكلام في هذه المسألة بفروعها الثلاثة عين الكلام فيما تقدم في المسألة التاسعة ، فراجع ، بل الظاهر أنّ المضغة داخلة فيها موضوعا أيضا . فرع : قد يخرج مع الطفل جلد رقيق محيط به . ومقتضى الأصل طهارته بعد عدم كونه جزء من الأم ، ولا من الطفل ، وعدم تعرض أحد له فيما رأيته من الكتب عاجلا . نعم ، في المحكيّ عن كشف الغطاء : وما يخرج من بطن المرأة