تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده - مثلا - وكانت معلَّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط الاجتناب [ 53 ] . ( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان ، فطاهر وحلال [ 54 ] ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته . لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان مما له نفس . ( مسألة 16 ) : إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلا جدّا فهو طاهر [ 55 ] والا فنجس [ 56 ] . ( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنّه من نجس
شرح
أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بالنجاسة . وهو من مجرد الدعوى ، ويمكن أن يكون مراده قدّس سرّه : الأعم من النجاسة العرضية . [ 53 ] أما الطهارة ما دام الاتصال ، فلإطلاق دليل طهارة ذلك الحيوان وللأصل . وأما النجاسة بعد الانفصال فلكونه من الجزء المبان من الحي وتقدم حكمه في المسألة الأولى ، وأما الاحتياط في الأخير فلاحتمال كونه من الجزء المبان من الحي . ولكونه مقتضى الأصل الطهارة ما لم يثبت موضوع النجاسة . [ 54 ] لأصالتي الطهارة والحلية . [ 55 ] للأصل بعد عدم صدق الجزء المبان عليه ، بل ومع الشك في الصدق أيضا ، لعدم إمكان التمسك بما دل على نجاسة الجزء المبان بالنسبة إليه حينئذ ، لأنّه من التمسك بالعام في الموضوع المشتبه . [ 56 ] لعموم ما دل على نجاسة الجزء المبان ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 314 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 335 | السيد عبد الأعلى السبزواري