تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الإنسان قبل الغسل [ 47 ] . ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس [ 48 ] . ( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل
شرح
فقال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 14 .. وعن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « سألته على المكان الذي يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه . أيصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم ، إذا كان جافا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 11 .. إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في أبواب النجاسات الكاشفة عن مسلَّمية أصل الحكم . وإنّما وقع السؤال مع كونه من الفطريات في الجملة لدفع الوسوسة ، وما يختلج في البال من نجاسة الملاقي - حتّى مع اليبوسة - تنزيلا لها منزلة بعض المستقذرات التي تتنفر عن ملاقيها الطباع ولو مع اليبوسة ، كالجيف ، والأمراض المسرية - مثلا - ولم يخالف في هذا الحكم إلا العلامة ومن تبعه وتقدم دليلهم ، والجواب عنه ، ويأتي في فصل كيفية تنجس المتنجسات ما ينفع المقام إن شاء اللَّه تعالى . [ 47 ] خروجا عن خلاف العلامة والشهيدين رحمهم اللَّه . [ 48 ] على المعروف ، لأنّ المتفاهم من الميتة عرفا خروج الروح عن جميع الجسد . والأدلة منزلة على المتفاهم العرفي ، ولا دليل على الخلاف إلا ما دل على نجاسة الجزء المبان ، وذلك لا يشمل المقام قطعا ، لفرض عدم تحقق الإبانة ، وبقاء اتصال الأجزاء .