( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى [ 46 ] وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة
شرح
ورابعة : بأنّه الجزء المبان من الحي . وفيه ما لا يخفى ، لأنّ الأم بمنزلة الوعاء ، لا أن يكون الجنين جزء منها ، فلا يصلح ما ذكر للاستدلال وإن صلح للتأييد ، إن تمت النجاسة لجهة أخرى من مرتكزات المتشرعة ، ومذاق الفقهاء .
مع قصور بعضها عن التأييد أيضا بالنسبة إلى الفرخ في البيضة ، كما يمكن أن تؤيد الطهارة بإطلاق ما ليس فيه روح من الحيوان ، فإنّه شامل لهما أيضا .
[ 46 ] على المشهور ، لأصالة طهارة الملاقي ، وعدم دليل دال على النجاسة ، بل مقتضى قوله عليه السلام في موثق ابن بكير : « كل شيء يابس زكي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 ..
عدم الانفعال . وعن العلامة والشهيدين نجاسة ملاقيها حتّى مع اليبوسة ، بل نسبها العلامة إلى المشهور ، لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثق عمار :
« اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات ..
والتوقيع الرفيع في إمام حدثت عليه حادثة : « ليس على من مسه إلا غسل اليد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 4 .. وما ورد في الثوب الذي يقع على جسد الميت : « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وفي الآخر : « يغسل ما أصاب الثوب منه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
وفيه أولا : أنّه لا بد من حملها على ما إذا كانت الملاقاة مع الرطوبة ، لأنّ اعتبار الرطوبة في الانفعال من مرتكزات المتشرعة ، بل العرفية . فيكون ذلك بمنزلة القرينة المتصلة بالكلام المانعة عن الأخذ بالإطلاق .