أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال [ 41 ] لكن الأحوط الاجتناب .
( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة [ 42 ] . إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه [ 43 ] .
شرح
السادس : لو وجد الجلد - مثلا - في يد الكافر أو سوقه أو أرضه وكانت عليه علامة على أنّه كان من المسلم ، فالظاهر الحكم بطهارته لسقوط يد الكافر حينئذ عن الاعتبار ، ويشهد له خبر البختري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
« رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنّه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا أنّه هدي يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الذبح حديث : 1 و 6 من كتاب الحج ..
ومثله رواية الكلبي حيث يظهر منهما صحة الاعتماد على القرائن غير اليد أيضا .
السابع : لو أخبر الكافر الذي يكون الجلد - مثلا - في يده بأنّه اشتراه من المسلم ، يمكن القول بقبوله ما لم يعلم كذبه ، من جهة قبول قول ذي اليد .
ويظهر مما تقدم في خبر إسماعيل بن عيسى ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة 326 .قبول قوله إن أخبر ، لأنّ الأمر بالسؤال يستلزم القبول عرفا .
[ 41 ] تقدم ما يتعلق به في الأمر الأول في القاعدة .
[ 42 ] لأصالة عدم التذكية من غير دليل حاكم عليها ، مضافا إلى ما تقدم من خبر إسماعيل بن عيسى ، هذا بناء على الرجوع إلى أصالة عدم التذكية وإلا فالمرجع أصالة الحلية والطهارة إن لم تكن قرينة على الخلاف .
[ 43 ] أو دلت قرينة أخرى معتبرة على سقوط يد الكافر ، كما تقدم .