تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. ونحوه صحيحه الآخر عن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ، أيصلَّي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 6 .. وموثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 5 .. وكذا رواية الفضلاء أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام : « عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ؟ فقال : كل ، إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الذبائح .. ومقتضى مثل هذه الأخبار اعتبار وجود أمارة في الجملة في البين على التذكية للحكم بالطهارة في مشكوك التذكية . الثاني : موثق ابن بكير الذي علق فيه الحكم على العلم بها ، فقال عليه السلام : « فإن كان مما يؤكل لحمه فلا صلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكاه الذبح » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. ولكنّه يرجع أيضا إلى القسم الأول ، إذ ليس المراد بالعلم فيه خصوص العلم الوجداني بنحو الموضوعية ، بل المراد به ما كان طريقا لإثبات المتعلق كما هو كذلك في غالب موارد استعمال العلم إن لم يكن في جميع موارده ، فيقوم مقامه كلّ ما هو معتبر شرعا أمارة كان أو أصلا ، كما ثبت في الأصول . الثالث : موثق سماعة : « في تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء [ 1 ][ 1 ] الغراء بكسر الغين المعجمة والراء المهملة ككتاب : شيء يتخذ من أطراف الجلود ويلصق به وربما يعمل من السمك ( شريسم ) .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324 | السيد عبد الأعلى السبزواري