تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
والخنفساء والسمك . وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك [ 37 ] كونه كذلك . ( مسألة 4 ) : إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [ 38 ] . وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه مما له دم سائل أم لا . ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي [ 39 ] .
شرح
به ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمَّ يشرب منه ( ويتوضأ منه ) غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 .. فظاهره نجاسة الوزغ ، لكنّه خلاف سهولة الشريعة ، والمشهور بين الفقهاء ، فيحمل على الاهتمام بالتنزه عنه فما ذهب إليه في النهاية والمقنعة من النجاسة . مخدوش لما عرفت . [ 37 ] لأصالة الطهارة ، وأصالة عدم تحقق الدم السائل بالعدم الأزلي . [ 38 ] لقاعدة الطهارة ، سواء شك في أنّه من الحيوان أم لا ، أو علم أنّه منه وشك في أنّه مما له النفس السائلة أم لا ، أو علم بأنّه مما له النفس السائلة وشك في أنّه مما تحلَّه الحياة أم لا . وما يقال : في الأخير بالنجاسة ، لعموم ما دل على نجاسة الميتة مخدوش : لأنّه متوقف على وجود العموم الأحوالي ، وصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، والأول مفقود في المقام ، والثاني لا يجوز حتّى في غير المقام . [ 39 ] الأحكام الخمسة الثابتة للميتة - من النجاسة ، وعدم جواز البيع في الجملة وعدم صحة الصلاة فيها ، وحرمة الانتفاع بها في الجملة ، وحرمة الأكل -
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 321 | السيد عبد الأعلى السبزواري