وكالجلدة التي تنفصل من الشفعة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك [ 31 ] .
( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى [ 32 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . نعم ، لا إشكال في طهارة
شرح
ميتة وألصق بحي ، يكون حكم طهارته ونجاسته ما تقدم من التفصيل في الفرع السابق .
( الخامس ) : لو قطع عضو من نجس العين وألصق بحيوان طاهر ، فإن حلَّت فيه الحياة يطهر . وإلا فلا ، ولو قطع عضو من غير المأكول وألصق بإنسان فإن حلَّت فيه الحياة ، تصح الصلاة فيه . وإلا فلا ، إلا مع الاضطرار .
[ 31 ] للأصل والسيرة ، وظهور عدم الخلاف ، والعسر والحرج عن الاجتناب ، وإنّها من قبيل أوساخ البدن ، لا الجزء المبان منه فلا يشملها ما تقدم من صحيح ابن قيس ، ومرسل أيوب بن نوح ، وفي صحيح ابن جعفر عليه السلام : « عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب النجاسات ..
فإنّ من التفصيل بين خوف سيلان الدم وعدمه يستفاد : أن لا محذور في نفس الثالول ونتف بعض اللحم من حيث هو ، والظاهر عدم الفرق في المذكورات بين كونها من الإنسان أو من غيره .
[ 32 ] لأنّها ليست من الأجزاء الحيوانية التي تحلها الحياة الحيوانية ، بل ثمرة حيوان خاص تنمو نمو البيضة في بطن الدجاجة . إلا أنّ البيضة في داخل الدجاجة والفأرة بين سطح خارج البطن وسطح داخل الجلد وتكون معدة للانفصال بذاتها وطبعها عند البلوغ إلى الحد المخصوص ، وتكون جزئيتها للحيوان ، كجزئية الثمرة للشجرة ، فتكون خارجة عن حكم الحيوان تخصّصا ، لا