الضرع [ 26 ] ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس [ 27 ] ، لكن الأحوط في
شرح
في انقضائه ، فالأصل بقاؤه ، فيكون طاهرا لو خرجت من الميتة .
( الثالث ) : المدار على صدق الإنفحة عرفا ، لا وجود الأثر الفعلي فيها ، فلو زال أثرها لعارض وخرجت من الميتة تكون طاهرة .
[ 26 ] على المشهور ، ويدل عليه ما تقدم من صحيح حريز وزرارة ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 309 .ومرسل الصدوق ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 309 .وغيرها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 و 10 و 9 .. وعن جمع القول بالنجاسة ، بل عن الحلَّي : « أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين » . ولكن طعنه كاشف الرموز على ما حكي عنه : « بأنّ هذه الدعوى محرّمة ، لأنّ الشيخين خالفاه ، والمرتضى ومتابعوه غير ناطقين به ، فما أعرف من بقي معه من المحصّلين ، وعمدة مستندهم على النجاسة قاعدة التنجس بالملاقاة » .
وخبر وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّ عليّا عليه السلام : « سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه السلام : ذلك الحرام محضا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 11 ..
وما تقدم من خبر الجرجاني ( 5 )( 5 ) تقدم في صفحة 310 .. ولكن القاعدة مخصصة بما تقدم من الأخبار المعتبرة الدالة على الطهارة وخبر وهب ضعيف سندا ، وموافق للعامة ، وخبر الجرجاني مع ضعفه قابل للتخصيص ، فيتعيّن القول بالطهارة .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين مأكول اللحم وغيره . إلا دعوى الانصراف إلى الأول ، وهو مشكل فظهر وجه الاحتياط في اللبن كما ظهر وجه الاحتياط في غير المأكول .
فرع : هل يلحق اللبان باللبن ؟ الظاهر لعدم ، لما مر من أنّ الروايات