والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى [ 21 ] سواء كانت من الحيوان الحلال أم الحرام [ 22 ] وسواء أخذ ذلك بجزّ أم نتف أم غيرهما [ 23 ] . نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات
شرح
تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 10 ..
إلى غير ذلك من الأخبار المعمول بها لدى الأصحاب . ثمَّ إنّ من التعليل في صحيح الحلبي وخبر الثمالي ، ومن الكلية في صحيح حريز ، يمكن استفادة حكم المنقار أيضا . مع أنّه مذكور في مورد بعض الإجماعات أيضا ، ويغني ذلك عن ذكره بالخصوص في النصوص .
[ 21 ] على المعروف بين الأصحاب وإن اختلفت عباراتهم ، لرواية غياث عن الصادق عليه السلام : « في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 6 ..
وبها تقيد سائر الأخبار . وللغلظة مراتب مختلفة يكفي فيها مسمّاها . ولا تعتبر الصلاة ، للأصل وللإطلاق .
[ 22 ] لإطلاق الأدلة ، خلافا للعلامة إذا أفتى بنجاسة بعض ما لا يؤكل لحمه في النهاية والمنتهى . ولا دليل له ، كما اعترف به جمع ، بل العرف والأصل والإطلاق على خلافه .
[ 23 ] على المشهور بين الأصحاب ، للإطلاق أخبار الباب المتقدمة . وعن الشيخ رحمه اللَّه الاختصاص بالجزء . ولا دليل له عليه ، لأنّه إن كان لأجل أنّ أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزاء الميتة . ففيه : أنّها من تبعات الشعر والوبر عرفا ، فيشملها الإطلاق قهرا . وإن كان لمكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن عليه السلام : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلّ ما كان من السخال