( مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم [ 26 ] وإن أمكن الاحتياط [ 27 ] .
( مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه [ 28 ] .
شرح
وأخرى : بما ورد في المقبولة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 : من أبواب صفات القاضي حديث : 1 .من تقديم الأعدل والأصدق والأورع على غيره .
وفيه : إنّ مورده القضاء والتعدي منه إلى الفتوى مشكل .
وثالثة : بجريان سيرة المتشرعة على الأخذ بقول الأورع .
وفيه : إنّ ثبوتها مشكل ، وعلى فرض الثبوت فاعتبارها أشكل في مقابل الإطلاقات والعمومات . نعم ، لا ريب في أنّ ذلك أحوط كما سيأتي منه قدس سره في [ مسألة 33 ] .
[ 26 ] مع مراعاة الأعلم فالأعلم ما سيأتي في [ مسألة 61 ] وذلك لأدلة التقليد من العمومات والإطلاقات والسيرة بلا دليل على التخصيص والتقييد .
[ 27 ] لعدم الدليل على تعيينه بل مقتضى الأدلة القطعية الدالة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم عدمه وسبق في [ مسألة 4 ] ما يرتبط بالمقام .
[ 28 ] لأنّ البقاء على تقليده في هذه المسألة لا بد وأن يستند إلى حجة معتبرة من اجتهاد أو ضرورة ، أو سيرة عقلائية معتبرة ، أو تقليد صحيح .
والأولان : مفروضا الانتفاء لفرض كون المقلَّد عاميا وعدم كون المسألة من الضروريات .
وكذا الثالث لعدم تحقق السيرة على البقاء في خصوص هذه المسألة بل