( الرابع ) الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما [ 18 ] .
شرح
ومراده عليه السلام من البواسير ما لم يكن دما ، وقد تقدم خبر أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بلل الفرج ( 1 )( 1 ) تقدم ذكره في صفحة : 298 .، ويأتي في نواقض الوضوء ما ينفع المقام .
[ 18 ] أما بالنسبة إلى ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة فللإجماع - محصلا ومنقولا - بل ضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب أو الدين وللنصوص المستفيضة ، بل المتواترة في الأبواب المتفرقة . كما ورد في أحكام البئر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الماء المطلق .، والماء القليل الذي مات فيه شيء من الحيوانات ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .، وما ورد في السمن والزيت والمرق ( 4 )( 4 ) جميع الروايات وردت في الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المضاف .، ولباس المصلَّي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب لباس المصلي .، وعدم الانتفاع بشيء من الميتة إلا ما استثني ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 و 7 من أبواب ما يكتسب به .إلى غير ذلك مما يظهر منها أنّ الميتة كانت في أعصار المعصومين عليهم السلام مثل هذه الأعصار من حيث النجاسة ، ونعم ما قال في مصباح الفقيه في بيان نجاسة الميتة : « إنّ المتبع في الآثار والمتدبر في الأخبار الواردة في أحكام الميتة التي لا تتناهى كثرة إذا نظر إليها بعين البصيرة يجدها بأسرها كاشفة عن المدعى » .
منها : ما عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « الميتة نجس وإن دبغت » ( 7 )( 7 ) مستدرك الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 9 ..
ومنها : قول الصادق عن أبيه عليه السلام : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له