تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
نفس سائله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم سائل فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وغيرها من الروايات . والمناقشة : بأنّ مفادها أعم من النجاسة مما لا وجه لها ، إذ ليست الروايات الواردة في سائر النجاسات إلا مثلها ، وعن مصباح الفقيه : « ليس شيء من أعيان النجاسات ، بل قلّ ما يتفق في غيرها أيضا ، ما يكون أبين دليلا من نجاسة الميتة ، وكثرة أدلتها مانعة أن يتطرق فيها الخدشة بضعف السند ، أو قصور الدلالة » . وفي الجواهر : « احتمال المناقشة في كلّ واحد من هذه الأخبار - إلى أن قال : - مما لا ينبغي أن يصغى إليها » . ونعم ما قال في المستند : « والعجب من صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الإشكال ، وظنّ عدم الدليل على النجاسة مع أنّه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي ، وقال : لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له ، وهو هنا متحقق مع غيره وفرّع عدم مجال التوقف في نجاسة منيّ ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع مع أنّ الأمر هنا أيضا كذلك ، وصرّح في بحث الأسئار بأنّ نجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق » . وأما مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام : « سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه ، وتشرب ولكن لا تصلَّي فيها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 5 .. ففيه : أنّه مضافا إلى قصور سنده ، مهجور عند الأصحاب . وما ذكره رحمه