وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا [ 19 ] عدا ما لا تحلَّه الحياة منها [ 20 ) : كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر
شرح
على جسد الميت ، قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصابك ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه - يعني - إذا برد الميت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
والتوقيع الصادر عن صاحب الزمان في إمام حدثت عليه حادثة : « ليس على من مسه الا غسل اليد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت حديث : 4 ..
وقريب منه غيره ، وفي موثق عمار من الأمر بنزح سبعين دلوا لموت الإنسان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .. والأمر بغسل اليد والثوب في هذه الأخبار ، كغيرها ، إنّما هو لأجل النجاسة المعهودة ، فما حكي عن المفاتيح :
« من أنّ ذلك لأجل الخباثة المعنوية ، والاستقذار من الميت ، لا النجاسة » . خلاف ظاهر الأخبار ومعاقد الإجماعات وكاد أن يكون إنكار ضروري مذهب ، بل دين ، كما في الجواهر .
[ 19 ] لصدق جزء الميتة عليها ، ولا ريب في شمول الحكم للكل والجزء .
مع أنّه مقطوع لدى الأصحاب . كالأجزاء المنفصلة من الكلب أو العذرة ونحوهما من سائر النجاسات ، بلا فرق بين الأجزاء الصغار والكبار ، للصدق العرفي بالنسبة إليهما .
[ 20 ] لأنّ المراد بالميتة ما حلت فيه الروح الحيوانية ثمَّ زالت بغير الطريق الشرعي ، أو بحتف الأنف ، وما لا تحله الحياة خارج عنها موضوعا فيكون الخروج تخصّصا ، لا تخصيصا . نعم ، لو كان المراد بها الأعم مما حلت فيه الحياة النباتية أيضا ، لكان الخروج تخصيصا ، لا تخصّصا .
ويدل عليه - مضافا إلى ما قلناه - : الأصل ، والإجماع المحكي عن جمع