تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
اللَّه في أول كتابه من أنّه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه ، قد رجع عنه ، ولذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه وقد يشهد له التتبع لكتابة ، وليس معنى كون ما ذكره رحمه اللَّه حجة بينه وبين ربه الحجية المطلقة من كلّ حيثية وجهة بالنسبة إلى آحاد ما ذكره ، بل المراد الحجية بعد رد المتشابهات إلى المحكمات وإعمال القواعد المعتبرة ، مع أنّ كون الخبر حجة عند الصدوق لا يستلزم أن يكون حجة عند غيره أيضا فرب خبر يكون حجة عند بعض مع أنّه ساقط عند الآخرين ، وعن صاحب الجواهر رحمه اللَّه في أول بحث القنوت : « إنّ الصدوق رحمه اللَّه مغرور بظاهر النصوص ، بل هو معلوم من طريقته » ، ومع الجمود على الظاهر كيف يكون كلّ ما تعلق به نظره الشريف ، حجة . ويمكن أن يكون مراده بالمرسل : ميتة ما لا نفس فيه ، أو يكون رحمه اللَّه ممن يقول بطهارة الميتة بالدبغ ، كما في الفقه الرضوي [ 1 ] الذي تتحد فتاوى الصدوق معه غالبا . هذا كلَّه في غير الآدمي . وأما ميت الإنسان فيدل على نجاسته - مضافا إلى استفاضة نقل الإجماع عليه بالخصوص - صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث 2 .. ورواية ابن ميمون قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه[ 1 ] لم نعثر على خبر فقه الرضوي في مستدرك الوسائل - وغيره - مع أنّ صاحب المستدرك يذكر عنه كثير ، نعم في كتاب الفقه الرضوي ( باب اللباس وما يكره فيه الصلاة والدم والنجاسات وما يجوز فيه الصلاة ) : « اعلم يرحمك اللَّه أنّ كلّ شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكله فلا بأس بلبس جلده المذكى وصوفه ، وشعره ، وبعرة ، وريشه ، وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر والرّيش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحلّ اللَّه أكله فلا بأس به ، وكذا الجلد فإنّ دباغته طهارته - إلى أن قال : - وذكاة الحيوان ذبحه وذكاة الجلود الميتة دباغته - الحديث » . وقد أورد صاحب المستدرك قطعة منه في باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ، وقطعة أخرى منه باب : 38 من أبواب لباس المصلَّي حديث 1 . ثمَّ إنّ بعض مضمون الخبر ورد في خبر ابن زرارة المذكور في الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 7 .