تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
قالا : « كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكت وجوهنا وثيابنا ، ودخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام فأخبرناه ؟ فقال : ليس عليكم بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 14 .. ومنها : خبر النحاس قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّي أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال : ليس عليك شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. ومنها : ما تقدم من موثق الساباطي ، وصحيح زرارة ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 294 .. ولا يخفى أنّ موثق ابن بكير من محكمات أخبار الباب ويكون شارحا للجميع فما خالفه لا بد من الجمع بينهما أو طرحه إن لم يقبل الجمع . والموثق عن ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره مما أحل اللَّه أكله ، ثمَّ قال : يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكاه الذبح . وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. ومنها : صحيح ابن رئاب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال : إن لم تقذره فصل فيه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 16 و 6 .. وقريب منه روايات أخرى . وحكي عن ابن الجنيد والشيخ في النهاية :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 295 | السيد عبد الأعلى السبزواري