تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فطاهر [ 6 ] ، حتّى الحمار والبغل والخيل [ 7 ] . وكذا من حرام اللحم
شرح
( الخامس ) : كما يحرم نفس الموطوء يحرم نسله أيضا وإن لم يوطأ . بلا فرق بين نسل الذكر والأنثى ، فيكون بول النسل ورجيعه نجسا . [ 6 ] للأصل والإجماع المنقول عن جمع ، وللنصوص : منها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثق الساباطي : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 12 .. وقوله عليه السلام في موثق ابن بكير : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه ، وكلّ شيء منه جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 7 .. وقولهما عليهما السلام في صحيح زرارة : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. ونسب في المستند إلى الصدوقين والشيخين : القول بنجاسة ذرق الدجاج ، ولكن استظهر في الحدائق والجواهر : أنّ المخالف منحصر في المفيد فراجع ، لخبر فارس قال : « كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. وفيه : أنّه مخالف للمشهور ، بل المجمع عليه ، ومعارض بما مر ، وموافق للعامة . مع أنّ فارس بن حاتم ضعيف للغاية خبيث إلى النهاية فيكون خبره ساقطا ، فلا يبقى وجه لمعارضته ، بما تقدم من الصحيح والموثق . ولخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. [ 7 ] على المشهور ، للأصل ، وجملة من النصوص - المعتضدة بسهولة الشريعة ، المعمول بها لدى الأصحاب - منها خبر ابني خنيس ، وأبي يعفور