تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
الأول : ما قاله أبو عبد اللَّه عليه السلام - في صحيح ابن سنان - : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. ومفهوم قولهما عليهما السلام في صحيح زرارة : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه ، ومفهوم قول الصادق عليه السلام في موثق عمار : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » . ونحوها غيرها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 4 و 12 .. الثاني : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام - في صحيح أبي بصير - : « كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وما نقل عن جامع البزنطي ، عن أبي بصير عنه عليه السلام أيضا : « خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. وعنه أيضا في خبر الغياث : « لا بأس بدم البراغيث ، والبق وبول الخشاشيف » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النجاسات حديث : 5 .. وفي مرسل المقنع : « لا بأس بخرء ما طار وبوله » ( 6 )( 6 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. وعن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام : « سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث . فقال : لا بأس » ( 7 )( 7 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وترك الاستفصال في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الرجل يرى في الثوب خرء الطير أو غيره هل يحكَّه وهو في الصلاة ؟ قال عليه السلام : لا بأس » ( 8 )( 8 ) البحار ج : 80 باب : 18 من كتاب الطهارة حديث : 4 ..