تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
عدم النجاسة [ 2 ] . لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا
شرح
وفي خبر آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه قال قال عليّ عليه السلام : « بال الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات والأواني حديث : 2 و 4 .. ولكنهما غير نقيي السند ، وغير ظاهري الدلالة على الطهارة ، حتّى يصلحا لمعارضة العمومات الدالة على نجاسة بول الإنسان . وهناك فروع أخرى متعلقة بالمقام تأتي في الفصول الآتية . [ 2 ] البحث في المقام من جهات : الأولى : قال في المستند : « إنّ الطير إما فاقد للبول ، كما هو الظاهر في أكثر الطيور حيث لم يطلع أحد على بول له ، ويستبعد وجوده ، وعدم الاطلاع عليه ، سيما في المأنوسة » ، وحكي عن السيد المقدس البغدادي : العلم بعدم البول لغير الخشاف ، ونقل عن بعض المطلعين عدم وجود جهاز البول للطيور أصلا ، وفي توحيد المفضل : « تأمل يا مفضّل جسم الطائر وخلقته فإنّه حين قدّر أن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وادمج خلفه فاقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ، ومن الأصابع الخمسة على أربع ، ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما . . » . ويظهر منه ومن بعض أخبار الباب ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب النجاسات .وجود البول لها في الجملة ، ويمكن الجمع : بأنّ بول الطير ماء يخرج مع فضلته أحيانا ، وليس ذلك من البول المعهود في سائر النجاسات . الثانية : نسب إلى المشهور نجاسة البول والخرء مما لا يؤكل لحمه من الطيور ، وعن الحلي والعلامة وغيرهما دعوى الإجماع عليها . أما الإجماع فلا اعتبار به بعد تحقق الخلاف من القدماء - مثل الصدوق ،