تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( فصل ) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين ، طاهر ، وإن كان حرام اللحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلالا . نعم ، يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرة على قول . وكذا يكره سؤر مكروه اللحم ، كالخيل ، والبغال والحمير . وكذا سؤر الحائض المتهمة ، بل مطلق المتهم [ 1 ] .
شرح
( فصل في الأسئار ) [ 1 ] السؤر عرفا : فضلة ما في الإناء مشروبا كان أو مأكولا ، والظاهر عدم اعتبار الميعان ، ففي الحديث : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أكل سؤر الفارة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 7 .. وعن عليّ عليه السلام : « أنّ الهر سبع ، ولا بأس بسؤره وإنّي لأستحي من اللَّه أن أدع طعاما لأنّ الهر أكله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأسئار حديث : 2 .. نعم ، تعتبر الرطوبة المسرية الموجبة للانفعال بمباشرة الشارب أو الآكل في الحكم بالنجاسة سواء كانت في المحل قبل الأكل أم حصلت من فم الآكل . ولكن يظهر من الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى اعتبار الميعان فيه ، كما يظهر منهم