الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ [ 19 ] نعم ، لو علم أنّه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان [ 20 ] إلا بعد تبين أنّ المستعمل هو المغصوب .
شرح
ريب في صحة الوضوء حينئذ .
الثاني : النسيان مع إحراز عدم وصول الماء إليه . ولا ريب في البطلان .
الثالث : النسيان مع الشك في أنّه وصل الماء إليه أم لا ، ولا ظهور للخبر في الأخير حتّى يصح الاستناد إليه للمقام . هذا إذا حصل العلم الإجمالي بعد الفراغ من الوضوء . وأما إذا حصل مقارنا له فمقتضى تنجز العلم الإجمالي بطلان الوضوء ، كما إذا كان سابقا عليه ، وقد تقدم في [ مسألة 7 ] .
[ 19 ] لأنّه حينئذ يكون حين يتوضأ أذكر ، فتجري القاعدة بلا إشكال نعم ، لو علم أنّه كان غافلا ، فقد تقدم الإشكال فيه .
[ 20 ] لأنّ الضمان أمر وضعي مستقل مترتب على التصرف في مال الغير ، والاستيلاء عليه بغير حق . ومجرد حرمة التصرف من باب المقدمة أعم من ذلك ، فمقتضى الأصل عدم الضمان إلا أن يدل عليه دليل .