( فصل )
الماء المشكوك نجاسته طاهر [ 1 ] ، إلا مع العلم بنجاسته سابقا .
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [ 2 ] إلا مع سبق إطلاقه .
والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [ 3 ] إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
شرح
( فصل في الماء المشكوك )
[ 1 ] لقاعدة الطهارة المستفادة من قول الصادق عليه السلام في موثق عمار :
« كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر » ( 1 )( 1 ) تقدم ذكرهما في صفحة : 154 ..
خصوصا في المياه ، لقوله عليه السلام : « الماء كلَّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » ( 2 )( 2 ) تقدم ذكرهما في صفحة : 154 .هذا إذا لم يعلم بنجاسته سابقا ، والا فتستصحب النجاسة .
[ 2 ] لأصالة بقاء الحدث أو الخبث ، بعد استعماله فيهما ، ومع سبق الإطلاق يستصحب ، فيرتفع الحدث والخبث حينئذ .
[ 3 ] لقاعدة الحلية والإباحة بلا دليل حاكم عليهما .
إن قلت : الدليل الحاكم وهو أصالة احترام المال - التي هي من الأصول المعتبرة مع إطلاق قول مولانا الرضا عليه السلام : « لا يحل مال إلا من وجه أحله اللَّه . . » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : 2 .، وقول الصادق عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا