تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [ 25 ] ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . ( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [ 26 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب . ( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر - كخزانة الحمام أو استنجى
شرح
[ 25 ] لصدق محل النجس حينئذ عليه . فتشمله الأدلة . وأما مع عدم الاعتياد فلا ريب في صدق ملاقاة القليل للنجس ، وشمول أدلته له ، ويكفي الشك في شمول دليل طهارة ماء الاستنجاء له في عدم الشمول لما تقدم . ثمَّ إنّ المراد بقوله رحمة اللَّه عليه « وجوب الاحتياط من غسالته » أي : الاجتناب كما تقدم منه رحمة اللَّه عليه . [ 26 ] لاستصحاب الطهارة وقاعدتها ، وقد تقدم في [ مسألة 2 ] من فصل الماء الجاري ، و [ مسألة 7 ] من الراكد ما ينفع المقام ، فراجع . فروع - ( الأول ) : لو استنجى مرة وبقيت النجاسة في المحل ، ثمَّ تطهّر مرة أخرى ، ففي طهارة غسالة الثانية ، إشكال ، لصدق أنّه غسل نجاسة خارجية أخرى ، وزوال عنوان الاستنجاء بالغسلة الأولى . ( الثاني ) : لو يبست العذرة على المحل ، فأزيلت بالدلك ونحوه ثمَّ تطهر ، ففي طهارة الغسالة إشكال ، لزوال عنوان الاستنجاء بعد الدلك . ( الثالث ) : لو خرجت المقعدة ( الشرج ) متلطخة بالعذرة ، فعادت إلى الداخل فإن لم يظهر في الظاهر شيء فلا يجب التطهير ، وإن ظهر وتطهر ، ففي طهارة غسالته إشكال ، للشك في صدق الاستنجاء بالنسبة إليه . ( الرابع ) : لو استنجى شخص الصبي غير المميز ، يشكل الحكم بطهارة غسالته ، لاحتمال ظهور الأدلة في الاستنجاء المباشري .