( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [ 25 ] ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [ 26 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر - كخزانة الحمام أو استنجى
شرح
[ 25 ] لصدق محل النجس حينئذ عليه . فتشمله الأدلة . وأما مع عدم الاعتياد فلا ريب في صدق ملاقاة القليل للنجس ، وشمول أدلته له ، ويكفي الشك في شمول دليل طهارة ماء الاستنجاء له في عدم الشمول لما تقدم .
ثمَّ إنّ المراد بقوله رحمة اللَّه عليه « وجوب الاحتياط من غسالته » أي :
الاجتناب كما تقدم منه رحمة اللَّه عليه .
[ 26 ] لاستصحاب الطهارة وقاعدتها ، وقد تقدم في [ مسألة 2 ] من فصل الماء الجاري ، و [ مسألة 7 ] من الراكد ما ينفع المقام ، فراجع .
فروع - ( الأول ) : لو استنجى مرة وبقيت النجاسة في المحل ، ثمَّ تطهّر مرة أخرى ، ففي طهارة غسالة الثانية ، إشكال ، لصدق أنّه غسل نجاسة خارجية أخرى ، وزوال عنوان الاستنجاء بالغسلة الأولى .
( الثاني ) : لو يبست العذرة على المحل ، فأزيلت بالدلك ونحوه ثمَّ تطهر ، ففي طهارة الغسالة إشكال ، لزوال عنوان الاستنجاء بعد الدلك .
( الثالث ) : لو خرجت المقعدة ( الشرج ) متلطخة بالعذرة ، فعادت إلى الداخل فإن لم يظهر في الظاهر شيء فلا يجب التطهير ، وإن ظهر وتطهر ، ففي طهارة غسالته إشكال ، للشك في صدق الاستنجاء بالنسبة إليه .
( الرابع ) : لو استنجى شخص الصبي غير المميز ، يشكل الحكم بطهارة غسالته ، لاحتمال ظهور الأدلة في الاستنجاء المباشري .