بعد إهراق ماء غسالته .
( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه [ 30 ] .
( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته [ 31 ] ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [ 32 ] وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل ، كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا ، لا يعتبر فيه التعدد [ 33 ] ، وإن كان أحوط .
( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها [ 34 ] .
شرح
خروج المتعارف ، فإنّه يطهر بالتبع ، لإطلاق الأدلة والإجماع ، والسيرة القطعية .
[ 30 ] يأتي البحث عنها في المطهرات ، إن شاء اللَّه تعالى .
[ 31 ] بأن كان مما لا يعتبر فيه التعدد ، وكفى صرف وجود وصول الماء إليه .
[ 32 ] لاستصحاب الطهارة وقاعدتها ، فيكون ماء طاهرا لاقى محلا طاهرا ، فلا وجه لنجاسته . وأما وجه الاحتياط فلاحتمال عدّ الجميع غسلا واحدا عرفا ، فيكون حينئذ من الغسالة ، ولكنه خلاف فرض كفاية صرف الوجود في الطهارة .
[ 33 ] لأنّ التعدد يختص بخصوص النجس الذي ورد دليل التعدد فيه ، ولا ريب أنّ الغسالة متنجسة به ، لا أن تكون عينه ، فلا يشملها دليل ذلك النجس ، فيكون المرجع حينئذ إطلاقات مطهرية الماء وعموماتها .
[ 34 ] لرجحان الاحتياط شرعا ، ما لم يوجب الحرج والوسواس ، واللَّه تعالى هو العالم بالحقائق .