فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر [ 27 ] ، أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج ، أو مع الغائط يبني على العدم [ 28 ] .
( مسألة 10 ) : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، أو الخبث ، استنجاء أو غيره ، إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها .
( مسألة 11 ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة [ 29 ] . وكذا ما يبقى في الإناء
شرح
[ 27 ] لظهور الإجماع ، والأخبار ، والسيرة القطعية في اختصاص الغسالة المبحوثة عنها في الفقه بالقليل ، دون المعتصم ، وفي صحيح صفوان قال :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ، قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال :
توضأ منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 ..
وأما صحيح ابن بزيع قال : « كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 ..
فيمكن حمله على الكراهة ، لظهور الإجماع على عدم الفرق في عدم الجواز بين الضرورة وغيرها .
[ 28 ] للأصل ، ثمَّ إنّ المسألة العاشرة مكررة مع الثامنة المتقدمة ، فراجع .
[ 29 ] لأنّ الغسالة عبارة : عما الفصل عن المحل ، دون ما بقي فيه بعد